قضت المحكمة الدستورية بأن المادة الواردة في قانون الانتخابات الرسمية العامة التي تلزم باستخدام الأسماء الحقيقية في إبداء الآراء على الإنترنت حول المرشحين والأحزاب السياسية خلال فترة الحملات الانتخابية، هي مادة دستورية.
جاء هذا القرار في التصويت الذي جرى أمس الخميس بمشاركة 9 من قضاة المحكمة الدستورية، حيث قضوا بأن الفقرة الحادية والستين من المادة الثانية والثمانين، والفقرة الأولى من المادة الحادية والستين بعد المائتين من قانون الانتخابات الرسمية العامة، تعتبر دستورية، وذلك بتأييد خمسة أصوات مقابل معارضة 4 أصوات.
ويذكر أن هاتين المادتين تلزمان كل من يبدي رأيه المؤيد أو المعارض على الإنترنت حول المرشحين والاحزاب السياسية خلال فترة الحملات الانتخابية، بأن يستخدم اسمه الحقيقي، وإلا سيكون خاضعا لغرامة تصل حتى 10 ملايين وون.
وقالت المحكمة الدستورية إن حكمها يهدف إلى ضمان عدالة الانتخابات مشيرة إلى أنه لا ينتهك حرية التعبير عن الآراء السياسية بأسماء مجهولة والحق في التحكم في المعلومات الشخصية وحرية الصحافة الإلكترونية.
وكانت لجنة إدارة الانتخابات في جزيرة جيجو قد فرضت عقوبة غرامة تصل إلى 10 ملايين وون في شهر يناير من عام 2013 على شركة "داوم" بتهمة عدم التزامها باتخاذ التدابير التقنية اللازمة للتأكد من الأسماء الحقيقية خلال فترة حملة انتخابات الرئاسة للعام 2012.
وطعنت شركة "داوم" في هذا القرار ورفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية.